شفاء العليل شرح منار السبيل
نجاسة عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما
قوله: [وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباغ] في ظاهر المذهب لقوله تعالى رسم> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ قرآن>
رسم> والجلد جزء منها، وروى أحمد اسم> عن يحيى بن سعيد اسم> عن شعبة اسم> عن الحكم اسم> عن ابن أبي ليلى اسم> عن عبد الله بن عكيم اسم> قال: قرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض جهينة اسم> وأنا غلام شاب رسم>
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب متن_ح>
رسم> قال أحمد اسم> ما أصلح إسناده
.
الشرح: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما نجس رأس> - على المذهب- لأن هذه الأشياء من جملة الميتة، فتكون نجسة كالميتة، لقوله تعالى رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
1- السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
2- ميتة الآدمي رأس> لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
3- ميتة كل ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل، كالذباب والجراد والعقرب ونحو هذا، فهذه الميتات طاهرة للأدلة السابقة.
وذهب أبو حنيفة اسم> - وهو قول في مذهب أحمد اسم> واختاره شيخ الإسلام
![كما في الفتاوى (21\ 604).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![نقلا عن حاشية الروض لابن قاسم (1\113).](/site/books.png)
وأما جلد الميتة: هل يطهر بالدباغ أم لا؟ فقد اختلف فيه العلماء على أقوال عدة، فطالب بذلك ذيل المسألة وتشعبت طرقها، ولكل وجهته ودليله
![انظر هذه الأقوال في نيل الأوطار للشوكاني (1\ 61).](/site/books.png)
وأما أقوال العلماء في هذه المسألة فنوجز أهمها فيما يلي:
1- ذهب فريق من العلماء- وهو المذهب- إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر، فروثة الحمار لو غسلت بمياه البحار ما طهرت، بخلاف النجاسة الطارئة على المحل فإنها تطهر، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبد الله بن عكيم اسم> رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
والجواب عن هذا أن يقال:
أولا: حديث عبد الله بن عكيم اسم> ضعيف كما قال الحافظ اسم> وغيره.
ثانيا: أنه قد عارضه ما هو في صحيح مسلم اسم> من حديث ابن عباس اسم> -رضي الله عنهما- قال: (تصدق على مولاة لميمونة اسم> بشاة فماتت فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فقالوا: إنها ميتة، فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![متفق عليه.](/site/books.png)
ثالثا: أنه على فرض صحة حديث ابن عكيم اسم> فليس بناسخ لحديث ميمونة اسم> - كما يزعمون- لأننا لا نعلم تاريخ قصة شاة ميمونة اسم> فقد تكون قبل وفاته بشهر أو بأيام.
رابعا: أنه على فرض صحته وتأخره فإنه لا يعارض حديث ميمونة؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
2- وذهب آخرون إلى أن جلود الميتة تطهر جميعها بالدباغ إلا جلد الكلب أو الخنزير، فيطهر ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة، لا فرق في ذلك بين الحيوان المأكول اللحم وبين غيره، وهذا هو مذهب الشافعي اسم> وقد استثنى جلد الخنزير لقوله تعالى عنه: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
3- وذهب فريق ثالث إلى أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم من الحيوانات لا غير لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
4- وذهب فريق رابع إلى أن جلود الميتات تطهر جميعا دون استثناء ظاهرا وباطنا، قال النووي اسم> (وهو مذهب داود وأهل الظاهر) ورجحه الشوكاني اسم> في نيل الأوطار، واحتج هؤلاء بترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، وهذا الترخيص يشمل جميع الميتات.
والصواب في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بشرط أن تكون الميتة مما تحلها الذكاة، وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر لقوله -صلى الله عليه وسلم- في جلود الميتات: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![الفتاوى (21\ 95).](/site/books.png)
مسألة>